السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

67

كتاب الزكاة ( بحوث في الفقه )

من غير فرق بين القنّ والمدبّر وامّ الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤدّ شيئاً من مال الكتابة . وأمّا المبعّض فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزّع على بعضه الحرّ النصاب [ 1 ] .